السيد الخوئي

251

معجم رجال الحديث

المرغب فيها ، الحديث 970 . كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في نسخة منها : عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السراج ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب صلاة الحوائج 95 ، الحديث 6 . ثم روى الصدوق بسنده ، عن محمد بن أسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب القود ومبلغ الدية ، الحديث 264 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، وفي هامشها محمد بن مسلم نسخة ، وما في هذه الطبعة موافق للوسائل . روى الكليني بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يوجب الجلد 5 ، الحديث 9 . ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي ، كما إن الوسائل موافق لهذه الطبعة ، والظاهر زيادة كلمة أبان ، لعدم ثبوت روايته عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الدية في قتل العمد والخطأ 6 ، الحديث 2 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة ، بدل أبي بصير ، والصحيح ما في الطبعة الحديثة الموافق للتهذيب : الجزء 10 ، باب القضايا في القصاص ، الحديث 633 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار الدية ، الحديث 973 .